دليــل حقــوق الطفـــــل

 

 

أولاً :  تدابير عامة لتنفيذ  حقوق الطفل:

 

          المادة 4 المادة 42 الفقرة 6 من المادة 44.

 

المـادة 4:

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.

 

المادة 42:

          تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعّالة. بين الكبار والأطفال على السواء.

 

الفقرة 6 من المادة 44:

          تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.

 

التعليـــق:

          وفقاً للمادة    يتعين على الدولة التزام يقضي بتحويل الحقوق المبيّنة في الاتفاقية إلى واقع  "بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة لها" ويعني ذلك إعطاء الأطفال الأولوية في التخطيط لموارد المجتمع وحيث تدعو الحاجة ضمن إطار التعاون الدولي . وقد تم إدراج       " أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة " في المادة 4 بوجه الخصوص من أجل تهدئة مخاوف الممثلين الرسميين التي تقضي بأنه يتعين على الحكومات تحمل مسؤولية إنجاز معايير رفاهة الأطفال وهي معايير مستحيلة التحقيق من حيث الموارد المتاحة والقيود الزمنية المحددة لا سيما في الدول ذات الدخل المحدود كلبنان . ويتعين على المنظمات غير الحكومية اللبنانية التي تعنى بإنفاذ حقوق الطفل ورصدها أن تستعين بعبارة " الموارد المتاحة " والبنود ذات الصلة في اتفاقية حقوق الطفل لدعم الحكومات والشركاء غير الحكوميين ومساعدتهم للمباشرة في تخطيط الموارد المالية والبشرية بدل أن تسمح لهذه البنود بأن تصبح تبريراً لسوء التنفيذ .  وتهدف هذه العملية إلى ضمان إنفاذ  حقوق الطفل بشكل تدريجي  كتقدم ملموس نحو بلوغ أهداف وتحديات الاتفاقية .

 

الأســـــــئلة :

1- ما هي أحدث القوانين والأحكام المعتمدة وكذلك التعديلات المدرجة في التشريع الوطني لإعمال حقوق الطفل ؟

2- هل تقوم المحاكم بتطبيق مبادئ وأحكام الاتفاقية أو الإشارة إليها حين تصدر قراراتها ؟       أ) أبداً     ب) نادراً  -  ج) في أحوال كثيرة  -  د) في معظم الأوقات   -  هـ) دائماً .

3- ما هي طرق الانتصاف المتاحة في حالات انتهاك الحقوق المعترف بها في الاتفاقية ؟

4- يرجى الإشارة إلى نسبة المعونة الدولية على الصعيدين المتعدد الأطراف والثنائي .

5- هل تم اتخاذ تدابير لتأمين معلومات عن الاتفاقية للمسؤولين الحكوميين وكذلك لتدريب الفئات المهنية التي تعمل مع الأطفال أو لأجلهم ( كالمدرسين ورجال الشرطة والموظفين في دائرة الهجرة والقضاة والمدعين العامين و المحامين وقوى الدفاع والأطباء والعاملين الصحيين  والمشرفين الاجتماعيين) ؟  ولأي مدى تم دمج مبادئ وأحكام الاتفاقية في مناهج تدريس التدريب المهني وفي مبادئ السلوك أو القوانين ؟

6- ما هي الخطوات المتخذة في لبنان من أجل جعل الاتفاقية معروفة على نطاق واسع لدى الأطفال ولأي مدى انعكست في المناهج المدرسية ( مثلاً : يرجى الإشارة إلى عدد النسخ التي وزعت عن الاتفاقية في النظام التعليمي وللجمهور) ؟

7 يرجى الإشارة إلى عدد المؤتمرات والحلقات الدراسية الحرة والندوات المتعلقة بحقوق الأطفال والمنعقدة خلال هذا العام .

8- يرجى الإشارة إلى الأحداث الهامة التي أجريت للإعلان عن الملاحظات الختامية والبيانات المجملة للتقرير السابق ( كالجلسات البرلمانية والمؤتمرات الحكومية والحلقات الدراسية الحرة والندوات ) .

 

ثانيــاً :  تعريف الطفل:

( المادة 1)

 

المـــــادة 1:

لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة. ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

 

التعليـــق :

          في المادة الأولى من الاتفاقية  كما ورد أعلاه فإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه حول تعريف الطفل يرتكز على معيار العمر ومع ذلك فقد اخفق ممثلو الدول الأطراف على شمل الطفل الذي لم يولد بعد في تعريفهم هذا . إن مسألة حق الجنين في الحياة التي تواجه الحركة المناهضة للإجهاض ضد الحركة الليبرالية المؤيدة للحق في الاختيار كانت تشكل موضوعاً مثيراً للجدل إلى حد كبير.  و بالرغم من ذلك فقد أعطيت  بعض الحماية للجنين في مقدمة الاتفاقية التي تنص على أن " الطفل يحتاج،  نتيجة عدم نضجه الجسدي والفكري،  إلى حماية وعناية خاصتين بما في ذلك الحماية القانونية المناسبة قبل الولادة وبعدها أيضاً .وإن عبارة      "  قبل الولادة وبعدها أيضاً " حظيت برضى الدول المؤيدة للحق في الحياة والدول المؤيدة للحق في الاختيار على حد سواء . ففي حين لا تستثني هذه العبارة الطفل الذي لم يولد بعد إلا أنها لا تشمل الجنين منذ لحظة بداية الحمل . وهذه الفقرة من المقدمة المقتبسة عن شرعة حقوق الطفل تعكس التسوية التي تم التوصل إليها بين الدول المؤيدة للحق في الحياة والدول المؤيدة للحق في الاختيار وذلك طبقاً لروح الاتفاقية .

 

الأســـــــئلة :

1- ما هو العمر القانوني الأدنى المحدد في التشريع الوطني من أجل :

1)    الاستشارة القانونية والطبية دون موافقة الوالدين .

2)     الخضوع للعلاج الطبي أو لعملية جراحية من دون الحصول على موافقة             الوالدين .

3)     نهاية التعليم الإلزامي .

4)     الإذن بالاستخدام أو العمل ( العمل الذي ينطوي على مخاطرة والعمل بدوام جزئي والعمل بدوام كامل ) .

5)     الزواج .

6)     الرضا الجنسي .

7)     التطوع في القوات المسلحة .

8)     التجنيد الإلزامي في القوات المسلحة .

9)     المسؤولية الجنائية .

10)    الحرمان من الحرية عن طريق أمور منها الاعتقال والحجز والسجن .

11)     عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة .

12)     الشهادة في المحاكم في القضايا المدنية والجنائية .

13)     تقديم الشكاوى والتماس الإنصاف أمام محكمة أو سلطة أخرى مختصة دون موافقة الوالدين .

14)     إعطاء الموافقة على تغيير الهوية بما في ذلك تغيير الاسم وتعديل العلاقات الأسرية والتبني والوصاية .

15)            الحصول على المعلومات المتعلقة بالأسرة الشرعية .

16)            الأهلية القانونية للوراثة وعقد صفقات التملك .

17)            اختيار دين  أو حضور الدروس الدينية في المدارس .

18)            استهلاك المواد الكحولية والمواد الخاضعة للمراقبة .

 

 

ثــالثــاً : مبـــــادئ عـامــــــــة

 

ألف عدم التمييز ( المادة 2 )

 

المـــــــادة 2:

1- تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز. بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الاثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم أو أي وضع آخر.

 

2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.

 

التعليــــــق  :

            يتعين على مبدأ عدم التمييز أن يؤدي إلى ضمان واحترام كل حق من الحقوق في الاتفاقية ولا ينبغي أن يتم التمييز ضد أي طفل من الأطفال و على الدولة  الوفاء بالتزام حماية الأطفال ضد أي نوع من أنواع التمييز . ويتضمن هذا المبدأ الفتيات والفتيان ( الذين ولدوا داخل إطار الزواج أو خارجه ) . وهذا المبدأ يقضي بأن الفتيات والفتيان ( الذين ولدوا داخل إطار الزواج أو خارجه ) الأغنياء  والفقراء منهم والذين يعيشون في المناطق الحضرية أو الريفية والمنتمون إلى أية أقلّيات عرقية أو إثنية أو دينية يجب أن يمنحوا جميعاً فرصاً متساوية للتمتع بالحقوق الأساسية المعترف بها في الاتفاقية . وللأسف، فان فئات غير حصينة كالأطفال العاملين والخدم  في المنازل يشكلون واقعاً مريراً في لبنان . لذلك فانه من المهم تأسيس نظام معلوماتي للمساعدة على معرفة كيفية عيش فئات مختلفة من الأطفال وتحديد الوسائل الفضلى الممكنة للتغلب على المشاكل التي تؤثر على تمتعهم بحقوقهم الأساسية. وينبغي كذلك بحث تدابير محددة لتصويب وضع الأطفال المعوقين والقصر غير المصحوبين بأحد الذين يلتمسون اللجوء أو جمع شمل الأسرة .

 

الأســــئلة :

1-    هل يرد مبدأ عدم التمييز كمبدأ ملزم في الدستور ؟

2-  هل يرد مبدأ عدم التمييز كمبدأ ملزم في التشريع المحلي الموجه تحديداً إلى الأطفال ؟ في حال كان ملزماً ، يرجى الإشارة إلى القوانين والتشريعات في هذا الصدد .

3-   يرجى الإشارة إلى المشاكل الرئيسية التي تعترض تنفيذ أحكام المادة 2 وخطط حل هذه المشاكل بالإضافة إلى أي تقييم للتقدم المحرز في منع ومكافحة كل أشكال التمييز .

4-   ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة أو المنظمات غير الحكومية لتقليل التباينات الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية بما في ذلك التباينات بين المناطق الريفية والحضرية .

5-     يرجى الإشارة إلى التدابير المحددة المتخذة للقضاء على التمييز ضد :

1)    الأطفال الذين يعانون من عجز .

2)     الأطفال الذين ولدوا خارج إطار الزواج .

3)     الأطفال من غير المواطنين .

4)     الأطفال المشردين أو اللاجئين أو ملتمسي اللجوء .

5)     الأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع .

 

بـاء مصالح الطفل الفضلى ( المادة 3 )

 

المــادة 3:

1- في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.

2- تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه, مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانوناً عنه، وتتخذ، تحقيقاًً لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.

3- تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة ولاسيما في مجال السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحياتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف.

 

التعليـــــــق :

            إن مبدأ مصالح الطفل الفضلى ينبغي أن يطبق في جميع القرارات المتخذة والمتعلقة بالطفل . ويتعين على هذا المبدأ أن يكون سائداً في حال نشوء تضارب بين مصالح  الطفل ومصالح أولئك المسؤولون عنه أو بين الحقوق المختلفة للطفل مثل التعارض الحاصل بين حق الطفل في الرعاية من الوالدين وحقه في الحماية ضد حالات سوء المعاملة أو الإهمال من قبل الوالدين . إن مبدأ مصالح الطفل الفضلى هذا قد ورد في عدد من الأحكام المحددة كالمادة 9 والمادة 8 والمادة 21 وينبغي أن يكون له دوراً رائداً حين يتعلق الأمر بتوزيع الموارد . وعلاوة عن ذلك،  وبالرغم من الانتقادات الموجهة ضد المادة 3 لأنها لا تشكل معياراً محدداً بشكل واضح،  وعليه فهي تتطلب تفسيراً ومبادئ عملية من أجل تطبيقها، إلا أن هذه المادة تعتبر كمبدأ رئيسي يشكل أساساً للاتفاقية ككل .

 

الأســــــئلة :

1- يرجى تسمية جميع القوانين والتشريعات اللبنانية التي ورد فيها مبدأ مصالح الطفل الفضلى .

2- يرجى تقديم المعلومات عن الاعتبار الممنوح لمبدأ مصالح الطفل الفضلى من جانب السلطات التالية :

1)    المحاكم المدنية .

2)     المحاكم الجنائية . 

3)     المحاكم الروحية .

3- يرجى تقديم المعلومات عن الاعتبار الممنوح لمبدأ مصالح الطفل الفضلى من جانب السلطات الإدارية والهيئات التشريعية .

4- هل تم إيلاء الاعتبار  الأول لمصالح الطفل الفضلى في مجالات مثل :

1)    مخصصات الميزانية بما في ذلك على الأصعدة المركزي والإقليمي والمحلي .

2)     سياسات التخطيط والتنمية بما في ذلك سياسات الإسكان والنقل والبيئة .

3)     التبني .

4)     إقامة العدل للأحداث .

5)     إيداع ورعاية الأطفال في المؤسسات .

6)     الضمان الاجتماعي.

5   - ما هي الخطوات المتخذة في ضوء الفقرة 3 من المادة 3 لوضع معايير مناسبة لجميع المؤسسات و الخدمات و المرافق العامة و الخاصة المسؤولة عن رعاية وحماية الأطفال ؟

6-   في ضوء التدابير التشريعية والإدارية المتخذة لإيلاء الاعتبار لمصالح الطفل الفضلى ، ما هي المشاكل الأساسية المتبقية في هذا الصدد ؟

 

جيم الحق في الحياة والبقاء والنمو ( المادة 6 )

 

المــادة 6:

1- تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً اصيلاً في الحياة.

2- تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.

 

 

 

التعليــــق  :

            إن حق الأطفال الطبيعي في الحياة يتخطى حقهم في عدم قتلهم . وتؤكد هذه المادة على دور الظروف الصحية والأنشطة الصحية في البقاء وتضمن الحق في مستوى كافٍ من العيش مع الاحترام الكامل لكرامة الطفل الإنسانية. والجدير ملاحظته أيضاً، أن هذه المادة تشير إلى تعريف الطفل كما لحظته المادة 1 . لذلك ووفقاً للاتفاقية فان الجنين لا يتمتع صراحة بالحق الطبيعي في الحياة .

 

الأســــــئلة :

1- يرجى تسمية جميع القوانين والتشريعات اللبنانية التي ورد فيها حق الطفل في الحياة ويرجى وصف التدابير المحددة المتخذة لضمان هذا الحق .

2- ما هي التدابير المحددة المتخذة لضمان بقاء الطفل ونموه، بما في ذلك النمو البدني والعقلي والروحي والأخلاقي والنفسي والاجتماعي ، بطريقة تتفق و كرامة الإنسان ؟

3- ما هي التدابير المتخذة لكفالة الوقاية من الأخطار التي قد يتعرض لها المراهقون بشكل خاص ( كالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وعنف الشوارع ) ؟

4- ما هو السبب الرئيسي لوفاة الأطفال في لبنان ؟

5- يرجى تقديم المعلومات عن  التدابير المتخذة لضمان تسجيل وفيات الأطفال .

6ـ يرجى الإشارة إلى عدد حالات الانتحار فيما بين الأطفال .

7- ما هي التدابير المتخذة لمنع انتحار الأطفال ورصد حدوثه ؟

 

دال احترام آراء الأطفال ( المادة 12 )

 

المـــادة 12.

1- تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه  الخاصة حق التعبير تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولي آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه.

2- ولهذا الغرض تتاح للطفل، بوجه خاص فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.

 

التعليــــــق :

إن المادة 12 هي واحدة من المواد الرئيسية في الاتفاقية لأنها تغير المفهوم التقليدي للطفل وذلك بإقرارها بما يمكن تسميته حق الطفل في شخصية مستقلة . وتقدم هذه المادة المبدأ القانوني الذي ينص على انه ينبغي السماح لكل طفل قادر على حسن التمييز بالتعبير عن رأيه بحرية في أية مسألة تخصه أو أي إجراء قانوني أو إداري يتعلق به وان يتمكن من فعل ذلك مباشرة أو بواسطة عضو في منظمة ملائمة . وينبغي أن تؤخذ آراء الأطفال بعين الاعتبار في أي أمر أو إجراء يمسهم وان تعطى هذه الآراء الأهمية الواجبة لها . وفي الواقع فان ممارسة هذا الحق في الاستقلال الشخصي ، أي حق اخذ قرارات المرء بنفسه ، تعتمد على سن الطفل ونضجه . ومن جهة أخرى، فان " الأهمية الواجبة " المعطاة لتلك القرارات ينبغي أن تكون متكافئة مع " سن الطفل ونضجه ".  ولضمان التنفيذ الفعلي لهذا الحق، تنص المادة على انه يتعين إعطاء الأطفال فرصة الاستماع إليهم في الإجراءات القضائية والإدارية التي تمسهم . لذلك،  ومما لا شكك فيه، فإنه ينبغي أن يكون للأطفال رأي في رصد تنفيذ الاتفاقية .

 

الأســــــــئلة :

1-    ما هي التدابير التشريعية المتخذة ضماناً لحقق الطفل في التعبير عن الآراء بطريقة تتفق مع قدراته المتطورة ؟

2- هل بإمكان طفل التعبير عن آرائه بحرية في الإجراءات القضائية والإدارية التي تمسه ؟

    1) أبداً     2) نادراً  -  3) في حالات كثيرة  -  4) في معظم الأوقات   -  5) دائماً .

3ـ هل يتدخل الطفل مباشرة أو عن طريق ممثل ؟

4- هل يسمح للطفل بالشهادة في المسائل التي تمسه أمام :

1)المحاكم الجنائية .

2) المحاكم المدنية .

3) المحاكم الروحية .

4) السلطات الإدارية .

وفي حال السم